المعاملة الضريبية للأرباح الأجنبية والإعفاءات للضريبة الاجنبيه للشركات المصرية
نظرا لتعدد التعاملات والأعمال العابرة للحدود فكثيرا من رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة بأنواعها ما يكون لديهم إيرادات محققة بالخارج ويتم دفع ضريبة دخل أو شركات على تلك الإيرادات بالخارج وفقا لقانون تلك الدول الأجنبية، ونظرا لأن تلك الإيرادات تخضع في مصر في حالة اتخاذهم من مصر مركزا لنشاطهم الصناعي والتجاري والمهني، فكان قانون 91 لعام 2005 حريصا على تجنب الازدواج الضريبي على تلك الإيرادات .
ماهي الأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في مصر؟
- أرباح العمليات والفروع والتوزيعات
- ناتج التعامل فى الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج
- الإتاوات والإيجارات
- العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج
شروط خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر
- أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها
- ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقاً للقانون
- ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
المعالجة الضريبية للدخل الذي خضع للضريبة الاجنبية
أولا: الشخص الطبيعي
أعطى قانون 91 لعام 2005 ميزة خصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي بجميع أنواعها ومشتقاتها وإيرادات المهن الحرة وحقوق الملكية الفكرية و الثروة العقارية ونشاط النقل و توزيعات أرباح الأسهم والحصص و الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات، وفي حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها.
كما ذكر القانون 91 لسنة 2005 فى متن مواده بالنسبة لحالة تحقيق الخسائر الضريبية فى الخارج فإنها لا تعامل معاملة الخسائر الضريبية المحققة فى مصر ( الترحيل الخمسى ) كما يلى :
“ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى”
وتطبيقا لما جاء بالفقرة السابقة، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلي:
ثانيا: الشخص الاعتباري
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية- أو أي فترة تالية- ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج
العلاقة بين سعر ضريبه الدخل في مصر والدول المحقق فيها الإيرادات بالخارج ، وماهوا الأثر الضريبي لذلك
في نطاق التعاملات العابرة للحدود وتجنبا لفقد أي مزايا ضريبيه كان من الممكن الحصول عليها يجب النظر إلى سعر ضرائب الدخل أو الشركات في الدول الأجنبية لأنه لم يتم خصم ضريبه اجنبيه اعلى من قيمه الإيرادات المحققة بالخارج مضروبا في سعر ضريبه الدخل كما لو كانت إيرادات محليه ، ولم يتم استرداد فائض الائتمان الضريبي عن ضريبه الدخل المحسوبة وفقا لقانون 91 لعام 2005 ، ولايتم السماح بترحيل فائض الائتمان الضريبي إلى فتره ضريبيه لاحقه
ختاما
خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج (الائتمان الضريبي) هو خصم مسموح به من قانون 91 لعام 2005 ولا يعتمد على أحكام أي اتفاقيات ضريبيه ولكن يجب النظر إلى قانون ضرائب الدخل أو الشركات المحلى المحقق بها الإيرادات بالخارج، أحكام قوانين الضرائب في مصر مليئة بالحوافز والمزايا الضريبية التي تشجع على الاستثمار محليا أو دوليا، ولكن عند تطبيق الإعفاءات أو الحوافز أو الخصومات يجب أعداد دراسة مسبقه حتى يتم الاستفادة منها بشكل تام في نفس الفترة الضريبية.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com